العيني

346

البناية شرح الهداية

ومسألة الرجعة ممنوعة فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أو نوى الثنتين ، أما إذا نوى الثلاث فثلاث لما مر من قبل ، ولو عنى بقوله : أنت طالق واحدة ، وبقوله : بائن أو البتة أخرى تقع تطليقتان بائنتان ،